للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه"، قال الإمام البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين الثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ، انتهى المنقول من المنهج السوي.

وقال العلامة أبو الحسن السندي في بهجة النظر:

إن قيل أن هذا يدل على ترجيح الوصل لكثرة العدد مع أن الوصل مقدم مطلقا عند المحققين، قال النووي في مقدمة شرح مسلم: إذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا، وبعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وصححه الخطيب البغدادي: أن الحكم لمن وصله ورفعه سواء كان المخالف مثله أو أكثر أو أحفظ، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة، وقيل: الحكم لمن أرسله أو وقفه، قال الخطيب: وهو قول المحدثين، وقيل: الحكم للأكثر وقيل: للأحفظ، انتهى كلام النووي.

قلت: والمختار عند المصنف -يعني الحافظ ابن حجر- أن الحكم للرفع والوصل إذا استوى الراويان أو تقاربا، فأما إذا كان بينهما بون بعيد فالعبرة للأقوى، قال الحافظ السيوطي في شرح نظم الدرر: قال الحافظ ابن حجر: هنا شيء يتعين التنبيه عليه، وهو أنهم شرطوا في الصحيح ألَّا يكون شاذا، وفسروا الشذوذ بمخالفة الثقة، ثم قالوا: تقبل الزيادة من الثقة وبنوا على ذلك أن من وصل أو رفع معه زيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>