للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشارح العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي رحمه اللَّه:

(وما يخالف ثقة فيه) بزيادة أو نقص في السند أو في المتن، (الملا) بالإسكان للوزن أو لنية الوقف، أي: الجماعة الثقات فيما رووه وتعذر الجمع بينهما، فالشاذ كما قاله الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، وهو المعتمد، كما صرح به في شرح النخبة، لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد، وعليه فما خالف الثقة فيه الواحد الأحفظ شاذ، وفي كلام ابن الصلاح وغيره ما يفهمه اهـ.

قال العلامة الشيخ عطية الأجهوري في حاشية على هذا الشرح:

قوله: لأن العدد أولى بالحفظ. . . إلخ ظاهره أنه علة لمحذوف، أي: فهو غير مقبول لأن العدد. . . إلخ.

وقوله: فعليه. . . إلخ أي: على هذا التعليل، أي: ويؤخذ من هذا التعليل أن من خالف. . . إلخ.

ووجه الأخذ من هذا التعليل أنه إنما حكم على مخالفة الجماعة بالشذوذ لكون الجماعة أحفظ منه، فيفيد أن المدار على الحفظ، فحينئذ من خالف من هو أحفظ منه يعد شاذا، انتهى المقصود نقله من كلام الشيخ عطية الأجهوري رحمه اللَّه تعالى.

* * *

[مثال الشذوذ في السند]

ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس: "أن رجلا توفي على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه. . . " الحديث، فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>