للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يزيد عليه كالصلوات الخمس، وهو الواجب الموسع، وقد يتسع بالعمر كالحج].

[أ - تعريف الواجب المضيق]

(والوقت) الاختياري:

(إما أن يساوي الفعل) بحيث يقتصر على مقدار ذلك الفعل (١).

(كرمضان) مثلا، فإن وقته لا يزيد على مقدار ذلك الفعل [ولا ينقص عنه وهو: (الواجب المضيق) وقته.

(أو) لا يساوي الفعل، بحيث ينقص عن مقدار ذلك الفعل] (٢) أو يزيد عليه. والأول يسمى بالواجب المضيق أيضا: سواء قصد حصوله [فيه] (٣) بناء على جواز التكليف بالمحال؛ أو لم يقصد حصوله فيه، بل إيجاب قضائه، كمن زال عذره وقد بقي من الوقت ما لا يسع إلا ركعة.

[ب - تعريف الواجب الموسع]

والثاني: وهو: ما (يزيد) وقته (عليه) أي: بحيث لا يقتصر على مقدار ذلك الفعل وهو قد يكون محدودا (كالصلوات) الخمس مثلا (و) ذلك (هو الواجب الموسع) لاتساع وقته.

فإن الظهر مثلا: وقته من الزوال لآخر القامة، بغير ظل الزوال، فمتعلق الوجوب هو القدر المشترك بين/ [ظ ٩] أجزاء القامة، ففي أي


(١) سقطت (الفعل) هنا من (ب).
(٢) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب).
(٣) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب).

<<  <   >  >>