[والواجب إما بالتبع أو بالقصد، وقد يتعلق بنوع معين أو مبهم من أمور معينة كخصال الكفارة].
[أ - الواجب بالتبع والواجب بالقصد]
(و) الفعل (الواجب) وجوبه (إما بالتبع) لواجب آخر توقف حصوله عليه، ويسمى بالمقدمة، أي يؤخذ وجوبه من دليل المتوقف عليه، (أو بالقصد) من الشارع له بعينه، كالصلاة والصوم.
[ب - الواجب المعين والواجب المخير]
(وقد يتعلق) / [و ١٠] الطلب، جازما كان أو غير جازم:
- وكسوة العاري ونحوه. فإن قلت: الجديد: فيمن صلى، ثم أعاد في جماعة، أن الأولى فرض؛ والقديم: إحديهما لا بعينها. وفي وجه: هما جميعا يقعان عن الفرض. ومقتضى ما فرق به بين هذين الفرعين أن يكون هذا الوجه هو الأصح؛ لأن مصلحة الخضوع تتكرر بتكرر الفعل. قلت: المراد تعدد الفاعلين لا تكرر أفعالهم؛ وإلا لوجبت الإعادة على المصلي. ولا يتناهى ذلك. بل إذا أعاد كان حسنا. وقد يوصف فعله بالفرضية، لاشتماله على المصلحة التي من أجلها جعل أصل الفرض فرضا؛ وقد لا يوصف، لعدم العقاب على تركه. وقائل هذا الوجه لم يقل إنها فرض، بل قال يقع عن الفرض. ولا بعد فيه لما ذكرناه. ومن هنا يعلم أن المقصود في فرض العين: الفاعلون وأفعالهم، بطريق الأصالة. وفي فرض الكفاية: وقوع الفعل، من غير نظر إلى فاعله. وهذا معنى قول الغزالي: إنه كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد عين من تولاه - كما قدمنا عنه -. وبهذا يترجح عندك. . . الخ كما هنا» رفع الحاجب عن ابن الحاجب، مخطوط خزانة جامع القرويين برقم: ٦١٢: ١/ ٧٤ - ٧٥.