للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢ - (وشرط)]

كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} (١)، فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.

قال العراقي (ت ٨٢٦ هـ‍) (٢): «وهو أقوى من مفهوم الصفة، فإنه قال به من لا يقول بمفهوم الصفة كابن سريج وغيره» (٣).

[٣ - (وغاية)]

نحو: إلى وحتى، كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٤)، {فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} (٥)، أي فإن أتى الليل فأفطروا؛ وإن نكحته تحل للأول بشرطه.

[٤ - (وعدد)]

نحو قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً} (٦) أي: لا أكثر. وحديث الصحيحين: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله


(١) الطلاق: الآية (٦).
(٢) في (ج): الغزالي.
(٣) شرح العراقي على جمع الجوامع: (٣٥). وقال صاحب التقرير والتحبير: (١/ ١٥٤): «قال بمفهوم الصفة الشافعي وأحمد والأشعري وأبو عبيد من اللغويين وكثير من الفقهاء والمتكلمين. وقال بمفهوم الشرط كل من قال بمفهوم الصفة، وبعض من لم يقل به كابن سريج، وأبي الحسين البصري. وقال بمفهوم الغاية كل من قال بمفهوم الشرط، وبعض من لم يقل به كالقاضي عبد الجبار. وقالوا: أقوى الأقسام: مفهوم الغاية، ثم مفهوم الشرط، ثم مفهوم الصفة، وعبارة «جمع الجوامع»: فالصفة المناسبة، فمطلق العدد، فالعدد. وقالوا: وثمرة الخلاف تظهر في الترجيح عند التعارض، فيقدم الأقوى».
(٤) البقرة: الآية (١٨٧).
(٥) البقرة: الآية: (٢٣٠).
(٦) النور: الآيات (٤ - ٥).

<<  <   >  >>