للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزكاة (١)، فلم يصح التعذيب على تركها» (٢).

٤ - قاعدة:

[لا تكليف إلا بفعل].

(ولا تكليف) عند الأكثر (إلا بفعل) (٣).

أما في الأمر: فالمكلف به (٤): * الفعل اتفاقا. وأما في النهي: فالمكلف


(١) زاد هنا في مطبوع حاشية التفتازاني: عندكم.
(٢) حاشية التفتازاني على شرح العضد: ٢/ ١٣.
(٣) ذكر الشاطبي في المقدمة الرابعة من مقدمات الموافقات (١/ ٤٢) أن: «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية» وذكر لذلك مجموعة من الأمثلة منها هذه القاعدة، ونص كلامه: «وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها: كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا؟، ومسألة لا تكليف إلا بفعل». وقد ذكر ابن اللحام في قواعده (ص.٦٢) هذه القاعدة وأتى لها بمجموعة من التطبيقات الفقهية. وأكتفي هنا بذكر مستهل كلامه، وليرجع من أراد التفصيل إلى تمامه: قال: «وقال طائفة من أصحابنا: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقة في النهى كف النفس. إذا تقرر هذا فهاهنا مسائل تتعلق بذلك: منها: إذا ألقى إنسان إنسانا في نار أو ماء لا يمكنه التخلص منه فمات به، فعلى الملقي القصاص. وإن أمكنه التخلص، أو لا يقتل غالبا، فلم يفعل حتى هلك؛ فلا قصاص لأجل الشبهة. وهل تجب الدية؟ في المسألة ثلاثة أوجه. . . الخ». وبالنظر إلى تلك التفريعات التي ذكرها ابن اللحام فإن اعتبار هذه القاعدة مما «لا تنبني عليه فروع فقهية أو آداب شرعية» ومما ليس «عونا في ذلك» يحتاج إلى تأمل.
(٤) سقطت من (ب).

<<  <   >  >>