للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ب - الفرق بين المطلق والنكرة في سياق الإثبات]

قال ابن السبكي (ت ٧٧١ هـ‍): «وهو يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث هي، والذي (١) دل (٢) على واحد غير معين، وهي النكرة، لأنها أيضا لفظ دال على شائع في جنسه» (٣) فكأنه لا يفرق بين المطلق والنكرة.

وقد سبقه الآمدي (ت ٦٣١ هـ‍) إلى هذا، فقال: «المطلق: النكرة في سياق الإثبات» (٤).

والصواب أن بينهما فرقا:

فالمطلق: الماهية من حيث هي.

والنكرة: ما دل على وحدة (٥) غير معينة.

وعلى هذا أسلوب المنطقيين، والأصوليين، والفقهاء. ولهذا لما استشعر بعضهم التنكير في بعض الألفاظ اشترط الوحدة: فقال الغزالي (ت ٥٠٥ هـ‍) فيمن قال: إن كان حملها غلاما، فأعطوه كذا، فكان غلامين، لا شيء لهما، لأن التنكير يشعر بالتوحيد (٦)، ويصدق بأن تلد


(١) في (ب): التي.
(٢) في (ب): دلت.
(٣) رفع الحاجب.
(٤) الإحكام في أصول الأحكام: ٣/ ٥. ونصه: «أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات».
(٥) في (ب): واحدة.
(٦) قال الغزالي في الوسيط (٤/ ٤٤٤): «ولو قال: «إن كان حملها غلاما فأعطوه كذا»، فولدت غلامين، لم يستحقا شيئا؛ فإن الصيغة للتوحيد في النكرة».

<<  <   >  >>