للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه بعده: أن المخاطب بمحله قريب عهد بالإسلام، لم يسبق له بيان بشروط (١) النكاح مع حاجته إلى ذلك، ولم ينقل تجديد نكاح منه، ولا/ [ظ ٢٢] من غيره مع كثرتهم، وتوفر دواعي (٢) حملة الشريعة على نقله لو وقع.

[د - المجمل]

[والمجمل: ما لم تتضح دلالته، لاحتماله أكثر من معنى من غير رجحان].

(والمجمل) لغة: المجموع، وجملة الشيء مجموعه، ومنه أجمل الحساب إذا جمعه. ومنه: المجمل في مقابلة المفصل.

وفي الاصطلاح: (ما) أي: لفظ (لم تتضح) أي: تنجلي (دلالته) فيتناول القول والفعل.

ويخرج المهمل إذ لا دلالة له، والمبين لاتضاح دلالته.

وإنما لم تتضح دلالته (لاحتماله) أي: اللفظ (أكثر من معنى) واحد، (من غير رجحان) لأحد الاحتمالات، ك‍ «القرء» المتردد بين الحيض والطهر، و «المختار» بين الفاعل والمفعول.

[هـ‍ - البيان]

[والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي].


(١) سقطت الباء منها في (ب).
(٢) في (ب) الدواعي من حملة. . .

<<  <   >  >>