للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٢ - مراتب الدلالة]

[أ - النص]

[والنص: ما لا يحتمل إلا معنى بالوضع].

(و) اللفظ (النص): مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي الذي [تنص] (١) عليه العروس أي ترتفع. سمي بذلك لارتفاعه على غيره من الألفاظ في فهم معناه من غير توقف وتردد.

(ما) أي لفظ (لا يحتمل إلا معنى) واحدا، (بالوضع) لذلك المعنى الواحد كألفاظ العدد.

وقد يطلق على (٢) ما دل على معنى، وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم فإنها تدل على أقل الجمع مع احتمال الاستغراق.

وقد يطلق في مقابلة القياس، سواء كان ظاهرا أو نصا بالمعنى الأول.

وقد يطلق في كتب الفروع بإزاء القول المخرج (٣).


(١) في الأصل (تنصب) والمثبت من (ب).
(٢) سقطت من (د).
(٣) إن مصطلح التخريج من المصطلحات التي تقتضي دراسة خاصة، بحيث يتفرع عن أنواعه قول مفيد في أنواع الاجتهاد. وقد ذكر ابن فرحون (كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: ص ١٠٤ - ١٠٥) ثلاثة معان للتخريج. أولها: «استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة». وهذا أشهر معانيه وأعمها. والحكم المنصوص المقابل للمخرج قد يكون لإمام المذهب أو لغيره من الفقهاء.

<<  <   >  >>