للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢) الإيماء ومراتبه]

[والإيماء مراتب:

- أن يذكر مع الحكم وصف يبعد أن يؤتي به لغير التعليل.

- والاستنطاق بوصف معلوم ليرتب عليه الجواب، فلولا التعليل لكان استنطاقه عاريا عن الفائدة.

- وذكر الحكم عقب العلم بحادثة.

- ونقل الراوي فعلا صدر من الشارع، أو من غيره، فيرتب عليه حكما من الشارع].

(والإيماء مراتب) أيضا:

[أحدها]

(أن يذكر مع الحكم، وصف) مناسب، (يبعد أن يؤتي به) - أي بالوصف - (لغير التعليل) لعروه حينئذ عن الفائدة كقوله (١) عليه السلام:

«لا يحكم/ [ظ ٢٨] أحد بين اثنين، وهو غضبان» (٢). فتقييده المنع من


(١) في (ب): لقوله.
(٢) متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، واللفظ هنا لمسلم: البخاري: (برقم: ٦٧٣٩: ٦/ ٢٦١٦، كتاب القضاء، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان) ومسلم: (برقم: ١٧١٧: ٣/ ١٣٤٢، كتاب القضاء، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان). وهو في سائر الكتب الستة: الترمذي (برقم: ١٣٣٤: ٣/ ٦٢٠) وأبو داود (برقم: ٣٥٨٩: ٣/ ٣٠٢) وابن ماجة (المجتبى: برقم: ٥٤٢١: ٨/ ٢٤٧) وابن ماجة (برقم: ٢٣١٦: ٢/ ٧٧٦). وهو أيضا في مسند أحمد (٥/ ٣٦).

<<  <   >  >>