للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن السبكي (ت ٧٧١ هـ‍): «. . . ولا يخفى أن الوارد في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أقوى مما ورد في كلام الراوي، والراوي الفقيه أولى ممن ليس بفقيه» (١).

[المسلك الثاني: الإجماع]

[الثاني: الإجماع].

(الثاني) من مسالك العلة: (الإجماع). قال ابن السبكي: «فإذا (٢) أجمعوا على [علية] (٣) وصف إجماعا قطعيا أو ظنيا، ثبتت عليته. ومثاله:

قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) (٤). قال


= جابر بن سمرة رضي الله عنه (صحيح مسلم برقم: ١٦٩٢: ٣/ ١٣١٩): «رأيت ما عز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك! قال: لا والله إنه قد زنى الأخر. قال: - فرجمه». فإن الحديث هنا أيضا باختزال ما بين العارضتين بنحو ما في عباراتهم. وقد قال ابن السبكي (رفع الحاجب - المخطوط المذكور -: ٢/ ٣٣٠): «حديث زنا ما عز ورحمه متفق عليه، ولكن هذا اللفظ - وهو مطلوبه - لا أعرفه» وبتأمل نص الرواية المذكورة يزول ما استشكله ويتبين أصل ما استشهد به الأصوليون منه.
(١) رفع الحاجب - المخطوط المذكور -: ٢/ ٣٣٠. ومبتدأ كلامه كما يلي: «اما في كلام الشارع مثل وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، أو في كلام الراوي، وإليه أشار بقوله: ومثل قول الراوي «سها فسجد» (. . .) وسواء الفقيه وغيره في ذلك، لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه لم يقله. ولا يخفى أن الوارد. . . الخ كما جاء هنا بنصه».
(٢) سقطت أداة الشرط (فإذا) من (ب).
(٣) في الأصل: (عليته) والمثبت من (ب)، ومن نسخة رفع الحاجب.
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>