للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يتعلق به غرض علمي (١).

وأما في الاصطلاح فقد اختلف فيه، والأصح أنه (٢) (رفع) تعلق (الحكم الشرعي بخطاب) من الشارع، فينبغي زيادة قيد التعلق في الحد، ليندفع ما يقال من أن الحكم قديم، فكيف يرتفع؟! وإنما يرتفع الحادث وهو التعلق التنجيزي.

وخرج ب‍ «الشرعي»، رفع البراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، والمخرج بآية ونحوها من المخصصات، وبخطاب الرفع بالموت.

[ب - أنواع النسخ]

تنبيه: يجوز النسخ إلى بدل، كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة (٣).

وإلى غيره: كنسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى (٤).


(١) شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٢/ ١٨٥، وقد ابتدأ نقل الشارح عنه من ابتداء الكلام عن النسخ.
(٢) سقطت (أنه) من (ب) و (ج).
(٣) قال قتادة في كتاب الناسخ والمنسوخ (ص ٣٢): «في قول الله عز وجل: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ (البقرة: الآية ١١٥) قال: كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وبعدما هاجر رسول الله صلّى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم وجهه الله تعالى نحو الكعبة البيت الحرام. وقال في آية أخرى: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرة: الآية ١٤٤) أي تلقاءه. ونسخت هذه ما كان قبلها من أمر القبلة».
(٤) يعني إلى غير بدل، قال قتادة في كتاب الناسخ والمنسوخ (ص ٤٧): «وعن قوله -

<<  <   >  >>