للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدته من الطاعة بالفعل، والعصيان بالترك، وأيضا فلأن المكلف (١) * المأمور بشيء لا يعلم أنه مكلف به عقب سماعه الأمر به لأنه قد * (٢) لا يتمكن من فعل المأمور به لموته قبل وقته أو عجزه عنه.

وأجيب: بأن فائدته الاختبار بالعزم على الفعل أو الترك، فيترتب الثواب أو العقاب، وبأن الأصل عدم ذلك. وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف.

٦ - قاعدة:

[ويعلم التكليف قبل دخول الوقت، وإن لم يعلم وجود الشرط فيه].

(ويعلم) بالبناء للمجهول، (التكليف) بالمكلف به (قبل دخول الوقت) المنصوب [لأوان] (٣) التكليف؛ (وإن لم يعلم) - بالبناء للمجهول - (وجود الشرط) الشرعي (فيه)، أي: في الوقت المنصوب [لأوان] (٤) التكليف.

وعليه جمهور الأصوليين: قال العضد (ت ٧٥٦ هـ‍): «ولولا أن تحقق الشرط في الوقت ليس شرطا في التكليف لما علم قبل وقته، إذ


= بتوجه أمر التكليف إلا: مع القطع بالإمكان؛ أو مع اعتقاد التكليف من غير إمكان. وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد عليها. فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عزي إلى المعتزلة في ذلك».
(١) زاد في (ب) و (ج) هنا: (به).
(٢) سقطت ما بين العلامتين من (أ) و (ج).
(٣) في الأصل: (لأول)، والمثبت من (ب).
(٤) في الأصل: (لأول)، والمثبت من (ب).

<<  <   >  >>