للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفعل (الخاص به) صلّى الله عليه وسلم دون أمته، كزيادته في النكاح على أربع/ [و ٢٤] نسوة (١)، وتخيير نسائه فيه (٢)، (٣) (واضح)، لأن أمته لا تشاركه في شيء من ذلك اتفاقا.

د - فعله المبين صلّى الله عليه وسلم:

[وبيان ما شرع: تابع لما هو بيان له].

(و) أما (بيان ما) أي: الفعل الذي (شرع لنا) فهو (تابع لما هو بيان له) * في الإيجاب وغيره * (٤)، مثل أن يقع الفعل بعد إجمال، كقطع يد


(١) بين الله تعالى في كتابه ما يختص به رسوله صلّى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَاِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (الأحزاب/٥٠). قال القرطبي (الجامع لأحكام القرآن: ١٤/ ٢٠٧): «أحل الأزواج لنبيه عليه الصلاة والسلام مطلقا وأحله للخلق بعدد»
(٢) أنزل الله تعالى تخييرهن رضوان الله عليهن في كتابه، قال عز وجل: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (٢٩) (الأحزاب/٢٨). وخبر التخيير متفق عليه: البخاري: (٤٥٠٧: ٤/ ١٧٩٦، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ. . . الآية، و ٤٥٠٨: ٤/ ١٧٩٦، باب وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ. . . الآية، و ٤٩٦٢ و ٤٩٦٣: ٥/ ٢٠١٥، كتاب الطلاق، باب من خير أزواجه. . .)؛ ومسلم: (١٤٧٥: ٢/ ١١٠٣، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية).
(٣) زاد في (ب) و (ج): وذلك.
(٤) سقط ما بين العلامتين من (ب).

<<  <   >  >>