للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: بالوقف في الكل لتعارض أوجهه.

وقيل: الوقف (١) في الأولين فقط (٢)، سواء ظهر (٣) قصد القربة أم لا، لأنهما الغالب من فعل النبي صلّى الله عليه وسلم.

وقيل: الوقف فيهما إذا (٤) ظهر قصد القربة، وإلا فعلى الإباحة (٥).

[٢ - أنواع العلم بالأخبار]

[والخبر: إما مقطوع بكذبه. أو بصدقه؛ ومنه: الخبر المتواتر: والعلم الحاصل منه ضروري. وقيل نظري].

[أ - الخبر المقطوع بكذبه أو بصدقه]

(والخبر) بالنظر لذاته يحتمل الصدق والكذب. وبالنظر لما يعرض له من أمور خارجة عنه:

[١) الخبر المقطوع بكذبه]

(إما مقطوع بكذبه) (٦)، من غير تشكيك ولا تردد.


(١) سقطت من (د).
(٢) زاد في (ب): مطلقا.
(٣) سقطت (ظهر) من (ب).
(٤) في (ب): إن.
(٥) هذه ستة مذاهب في هذه المسألة، وفي تحقيق نسبتها تفصيل يطول. ومن أجمع تفصيلاتها ما أتى به الزركشي في البحر المحيط (٤/من ١٨٢ إلى ١٨٤)، وقد أدمج المذهبين الرابع والخامس هنا في مذهب واحد هو المذهب الرابع في ترتيبه.
(٦) في (ج) بخبره.

<<  <   >  >>