(٢) زيادة قوله «وأهلكت» قال ابن حجر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ١/ ٢٨٠): «ذكرها الخطابي وردها، وأوردها الدارقطني موصولة، لكن بين البيهقي خطأها». (٣) سقط ما بين العلامتين من (ج) و (د). (٤) الحديث مشهور رواه جميع الأئمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأكتفي هنا بذكر تخريجه من الكتب الستة، وكلها في كتاب الصيام فلا مدعاة لتكراره: البخاري (برقم: ١٨٣٤: ٢/ ٦٨٤، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر)، ومسلم (برقم: ١١١١: ٢/ ٧٨١، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع)، والترمذي (برقم: ٧٢٤: ٣/ ١٠٢ باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان)، وأبو داود (برقم: ٢٣٩٠: ٢/ ٣١٣، باب كفارة من أتى أهله في رمضان)، والنسائي (السنن الكبرى: برقم: ٣١١٤ وما بعده: ٢/ ٢١١، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة فيه، وذلك بعد أن ذكر «ما ينقض الصوم ما يجب على من جامع امرأته في شهر رمضان وذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة فيه»: ٢/ ٢١٠)، وابن ماجة (برقم: ١٦٧١: ١/ ٥٣٤، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان).