للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ت ٤٥٠ هـ‍) (١).

[١٠ - الاستحسان]

(و) دخل في الحد (٢): (الاستحسان) وهو مأخوذ من الحسن، والمراد:

اعتقاد الشيء حسنا.

ويفسر بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد، تقصر عنه عبارته، بحيث أن لا يقدر على النطق به، وعدم القدرة (٣) على ذلك، إنما تضر في المناظرة لا في النظر (٤).


(١) لم أقف لحد الآن على قول الماوردي في الموضوع، ولكن قال النووي عند الكلام عن قول الصحابي: (روضة الطالبين: ١١/ ١٤٧) «. . . وفي تخصيص العموم به وجهان». وتبحث هذه المسألة عادة في المخصصات وهي التخصيص بمذهب الراوي: قال ابن السبكي: (الإبهاج: ٢/ ١٩٤) «. . . ولكن الخلاف في من ليس بصحابي أضعف. فليكن القول في المسألة هكذا: إن كان الراوي صحابيا، وقلنا: قول الصحابي حجة؛ خص على المختار».
(٢) زاد في (ب): أيضا.
(٣) في (ب): قدرته.
(٤) قال الغزالي (المستصفى: ١/ ٢٨١): «التأويل الثاني للاستحسان: قولهم: «المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره». وهذا هوس، لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق. ولابد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه. أما الحكم بما لا يدرى ما هو فمن أين يعلم جوازه أبضرورة العقل؟ أو نظره؟، أو بسمع متواتر؟، أو آحاد؟، ولا وجه لدعوى شيء من ذلك» وقد رد عليه أبو العباس القرطبي في أصوله (عن البحر المحيط: ٦/ ٩٣) «بأن ما يحصل في النفس من مجموع قرائن الأقوال [كذا ولعلها «الأحوال» وفي طبعة البحر المحيط أخطاء من هذا النوع] من علم أو ظن -

<<  <   >  >>