للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فخرج ما لم يقدر له وقت، كالنوافل. أو قدر له لكن لا شرعا، كالزكاة، يعين لها الإمام شهرا.

وأورد عليه: قضاء الصوم - مثلا - جعل له الشارع وقتا معينا لا يجوز تأخيره عنه، وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الثانية، فإذا فعله فيه كان قضاء مع أن حد الأداء منطبق عليه، فيكون غير مانع. فيجب أن يزاد في الحد له: «أولا».

وأجيب: بأنه لا يحتاج إلى هذه الزيادة؛ لأن الوقت صار حقيقة عرفية في الأول، فلا يتناول ذلك/ [ظ ٨] إلا بقرينة.

[ب - تعريف القضاء]

[والقضاء ما سبق لفعله مقتض مطلقا بعد وقته.

والوقت هو الزمان المقدر له شرعا مطلقا].

(والقضاء) في الاصطلاح:

(إيقاع)، أي: فعل كل أو بعض، (ما)، أي: شيء، (سبق لفعله) متعلق بقوله: (مقتض مطلقا) أي: من الموقع، كما في قضاء الصلاة والصوم المتروكين بلا عذر. أو من غيره، كما في قضاء النائم الصلاة، والحائض الصوم، فإنه سبق ما يقتضي فعلهما، لكن من غير النائم والحائض عند المحققين.

(بعد (١) وقته)، أي: وقت أدائه.


(١) زاد في الطرة هنا (متعلق بإيقاع) وأدخلها الناسخون بعد إلى صلب الكلام.

<<  <   >  >>