للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له، وإلا خلا ذكره عن الفائدة، وذلك بعيد لنزاهة بلاغة الشارع عنه.

[(و) ثانيها: (الاستنطاق)]

وهو أن ينطق (بوصف معلوم) للسامع (ليرتب عليه)، أي: على ذلك الوصف (الجواب. فلولا التعليل) موجود فيه، (لكان استنطاقه) بذلك (عاريا عن الفائدة)، المساق لأجلها كقوله صلى الله عليه وسلم، حين سئل عن بيع الرطب بالتمر «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا» (١).

وكقوله عليه الصلاة والسلام حين سألته الخثعمية: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة حج، فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال (٢): أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان يؤدي ذلك عنه (٣)؟ قالت: نعم.


(١) يرويه من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: مالك (الموطأ: برقم: ١٢٩٣: ٢/ ٦٢٤: كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر)، والشافعي (المسند: ١/ ١٤٧) وأحمد (المسند: برقم: ١٥١٥: ١/ ١٧٥)، وأصحاب السنن: الترمذي (برقم: ١٢٢٥: ٣/ ٥٢٨، كتاب البيوع، باب ما جاء من النهي عن المحاقلة والمزابنة) والنسائي (المجتبى: برقم: ٤٥٤٥: ٧/ ٣٦٨، كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب) وأبو داود (برقم: ٣٣٥٩: ٣/ ٣٥١: باب في التمر بالتمر) وابن ماجة (برقم: ٢٢٦٤: ٢/ ٧٦١، باب بيع الرطب بالتمر). وأخرجه كذلك «ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والبزار كلهم من حديث زيد أبي عياش أنه سأل سعدا بن أبي وقاص. . . الحديث» (تلخيص الحبير: ٣/ ٩).
(٢) في (ب): قال.
(٣) في (ب): أكان ينفعه ذلك؟.

<<  <   >  >>