للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤ - حجية الإجماع السكوتي]

[وفي حجية السكوتي وكونه إجماعا حقيقة تردد].

(وفي حجية (١) السكوتي)، وهو أن يفتي بعض المجتهدين بحكم ويبلغ جميعهم، فيسكتون على التصريح بموافقته أو إنكاره، أقوال:

أولها: ليس بحجة ولا إجماع، * وعزي إلى الشافعي أخذا من قوله: لا ينسب للساكت (٢) إجماع (٣) * (٤).


(١) زاد في (ب): الإجماع.
(٢) في (ب): لساكت.
(٣) وردت في تراث الشافعي ثلاثة نصوص صريحة في هذا الموضوع: أحدها قوله جماع العلم - طبعة الشيخ أحمد شاكر -: ص ٩٠. وضمن الأم: ٧/ ٢٨٥): «. . . إن صمتهم عن المعارضة قد يكون عن علم بما قال، وقد يكون عن غير علم به؛ ويكون قبولا له، ويكون عن وقوف عنه؛ ويكون أكثرهم لم يسمعه». والثاني هو أشهر أقوال الشافعي في هذا الشأن، ونصه (الأم: ١/ ١٥٢، واختلاف الحديث: ص ٨٧ - ٨٨): «. . . فإن قال قائل: فكيف تقول؟ قلت: لا يقال لشيء من هذا إجماع، ولكن ينسب كل شيء منه إلى فاعله؛ فينسب إلى أبي بكر فعله، وإلى عمر فعله؛ وإلى علي فعله؛ ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة لهم ولا مخالفة؛ ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل؛ إنما ينسب إلى كل قوله وعمله». والثالث قوله (اختلاف مالك والشافعي: ضمن الأم: ٧/ ٢٦٣/١١): «. . . والصدق فيه أبدا أن لا يقول أحد شيئا لم يقله أحد أنه قاله. ولو قلت: وافقوا بعضهم، قال غيرك: بل خالفوه. قال: ولا ليس الصدق أن تقول وافقوا ولا خالفوا بالصمت. قلت هذا الصدق» ومع ذلك فقد اختلف في مذهب الشافعي في الموضوع اختلافا محيرا، وقد وقفت عند أقواله في هذا الشأن وفصلت الكلام فيها ضمن أطروحة بعنوان «مفهوم الإجماع عند الإمام الشافعي».
(٤) سقط ما بين العلامتين من (ج).

<<  <   >  >>