للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخوارج (١)، وبعض المعتزلة (٢).

- (وخرقه (٣) حرام)، فلا تجوز مخالفته للتوعد عليه في قوله تعالى :

{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ} (٤). وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة وتحريم المخالفة.


= المحققين من أصولييهم اليوم لا يرون «دلالة الإجماع زمن الغيبة على الكشف عن دخول المعصوم بشخصه أو قوله» (الإجماع لمحمد صادق الصدر : ص ٥١. ولينظر أيضا كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني : ص ٢٩١.). وقد قرر السيد محمد صادق الصدر أن الإمام «إنما يقوم ببيان الأحكام إذا لم يمنعه مانع؛ وأن المانع الذي أدى إلى استتاره طوال مئات الأعوام هو نفسه يمنعه أن يقوم بتبليغ الأحكام» (الإجماع : ص ٤٨ - ٤٩). وللأصوليين من الإمامية المتأخرين تفصيل ملخصه التفريق بين نوعين من الإجماع : الإجماع الحسي أي المنقول المأثور، والإجماع الحدسي أي المحصل من استقراء اجتهاد المجتهدين. ويعتبر رأي المتأخرين المبني على الحدس تراجعا عن القول بكشف الإجماع عن دخول الإمام بشخصه أو قوله (الإجماع للسيد محمد صادق الصدر : ص ٥).
(١) قال ابن أمير الحاج شارحا قول الكمال بن الهمام (التقرير والتحبير : ٣/ ٨٣) : «(وهو) أي الإجماع (حجة قطعية) عند الأمة (إلا) عند (من لم يعتد به من بعض الخوارج والشيعة، لأنهم) أي الخوارج والشيعة (- مع فسقهم -) إنما وجدوا (بعد الإجماع عن عدد التواتر من الصحابة والتابعين على حجيته)».
(٢) المقصود بذلك النظام كما ذكره عنه أبو الحسين البصري في المعتمد (٢/ ٤). وقد اعتبره إمام الحرمين (البرهان : ١/ ٦٧٥ ف ٦٢٣) «أول من باح برده». قال الزركشي (البحر المحيط : ٤/ ٤٤٠) : «وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» : نقل عن النظام إنكار حجية الإجماع، ورأيت أبا الحسين الخياط أنكر ذلك في نقضه لكتاب الراوندي، ونسبه إلى الكذب، إلا أن النقل مشهور عن النظام بذلك».
(٣) زاد في (ب) : أي الإجماع.
(٤) النساء : ١١٥.

<<  <   >  >>