(١) قال ابن أمير الحاج شارحا قول الكمال بن الهمام (التقرير والتحبير : ٣/ ٨٣) : «(وهو) أي الإجماع (حجة قطعية) عند الأمة (إلا) عند (من لم يعتد به من بعض الخوارج والشيعة، لأنهم) أي الخوارج والشيعة (- مع فسقهم -) إنما وجدوا (بعد الإجماع عن عدد التواتر من الصحابة والتابعين على حجيته)». (٢) المقصود بذلك النظام كما ذكره عنه أبو الحسين البصري في المعتمد (٢/ ٤). وقد اعتبره إمام الحرمين (البرهان : ١/ ٦٧٥ ف ٦٢٣) «أول من باح برده». قال الزركشي (البحر المحيط : ٤/ ٤٤٠) : «وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» : نقل عن النظام إنكار حجية الإجماع، ورأيت أبا الحسين الخياط أنكر ذلك في نقضه لكتاب الراوندي، ونسبه إلى الكذب، إلا أن النقل مشهور عن النظام بذلك». (٣) زاد في (ب) : أي الإجماع. (٤) النساء : ١١٥.