(ولابد له) أي: الإجماع (من مستند) من أصل من الأصول يستند إليه من كتاب، أو سنة أو إجماع آخر أو قياس وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد فائدة. لأن القول في الدين بلا مستند خطأ.
وجوز قوم حصول الإجماع بلا مستند، بأن يوفق الله تعالى المجتهدين، للاتفاق على الصواب بلا مستند.
والخلاف في الجواز لا في الوقوع، لأن هؤلاء القوم وافقوا على عدم وقوعه كما نقله الآمدي (ت ٦٣١ هـ) عنهم (١).
(١) قال الآمدي (الإحكام: ١/ ٣٧٤): «اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها خلافا لطائفة شاذة، فإنهم قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند». فهو فعلا قد ذكر عنهم الجواز ولم يشر إلى الوقوع. وقد ورد تعريف «الطائفة الشاذة» عند أبي الحسين البصري في المعتمد (٢/ ٥٧) بقوله: «والخلاف في ذلك يرجع إلى قول «مويس بن عمران» من أنه يجوز للعالم أن يقول بغير دلالة، بأن يعلم الله تعالى أنه لا يقول إلا بالصواب» - كذا بالمطبوع منه وفي الجملة الأخيرة سقط أو تحريف - ووردت حكاية هذا القول عن هذا الشخص في باب الاجتهاد من كتاب العمد (٢/ ١٧٤) قال القاضي عبد الجبار: «مسألة: هل يجوز للعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد وعرف باختياره للصواب أن يفتي بما شاء من غير رجوع إلى الدليل الشرعي؟ ذهب بعض البصريين، وهو مويس بن عمران، إلى أن العالم قد يبلغ في العلم رتبة يجوز له عندها أن يحكم ويفتي بما شاء من غير رجوع إلى شيء من أدلة الشرع؛ بأن يكون معلوما من حاله أنه لا يختار إلا الحق ولا يحكم إلا بالصواب». -