للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنه (إما) أن يعتبره الشرع، أو لا:

فالمعتبر: ب‍ (أن ينص الشرع) بلفظ صريح، أو يثبت الإجماع (على اعتبار نوعه) أي: المناسب (في نوع الحكم * و) ذلك * (١) (هو المؤثر) سمي بذلك لظهور تأثيره.

مثال المعتبر بالنص: تعليل نقض الوضوء بمس الذكر، المستفاد من حديث: «من مس ذكره فليتوضأ» (٢).

ومثال المعتبر بالإجماع: تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر، فإنه مجمع [عليه.

[٢) المناسب الملائم]

[أو نوعه في جنس الحكم، أو جنسه في نوع الحكم، أو جنسه في


(١) سقطت ما بين العلامتين من (ب).
(٢) هذا لفظ رواية أبي داود، وقد ورد الحديث بلفظين متقاربين ومقاربين للفظ المذكور أحدهما: من رواية الموطأ وغيره وهو: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ»، والآخر من رواية الترمذي وغيره وهو: «من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ». والحديث عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مالك في الموطأ (برقم: ٨٩: ١/ ٤٢، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج) والشافعي (مسند الشافعي: ١/ ١٢)، وأحمد (المسند: برقم: ٢٧٣٣٤: ٦/ ٤٠٦) وأصحاب السنن في كتاب الطهارة: الترمذي (برقم: ٨٢: ١/ ١٢٦، باب الوضوء من مس الذكر)، والنسائي (المجتبى: برقم: ١٦٣: ١/ ١٠٠، باب الوضوء من مس الذكر)، وأبو داود (برقم: ١٨١: ١/ ٤٦، باب الوضوء من مس الذكر)، وابن ماجه (برقم: ٤٧٩: ١/ ١٦١، باب الوضوء من مس الذكر). ومسألة الوضوء من مس الذكر من مختلف الحديث، والخلاف بين الفقهاء فيها قديم.

<<  <   >  >>