للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١١ - المصالح المرسلة]

(و) دخل في الحد (١): (المصالح) - جمع مصلحة - (٢) المرسلة.

وهي مصالح لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع، وإن كانت على سنن المصالح، وتلقته العقول بالقبول. وقد تقدمت في مسالك العلة من كتاب القياس (٣).


= استحسانا». وإنما اعتنيت بإيراد قوله لأنني ألفيته مطابقا لما استخلصته من تتبع استدلال الحنفية بالاستحسان. وذلك من خلال الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن خاصة لأنه أكثر من استعماله. وقد أشار الدبوسي نفسه إلى أنه صدر في قوله عن ملاحظة أقوال الإمام محمد.
(١) زاد في (ب): أيضا.
(٢) سقطت العبارة المعترضة من (ج) و (د).
(٣) تقدم في آخر المسلك الثالث من مسالك العلة أي مسلك المناسبة أو الإخالة أو تخريج العلة. وذلك أن المناسب قد يعتبره الشرع، وقد يلغيه، وقد لا يعلم حاله. وهذا الثالث هو المسمى بالمناسب المرسل أو المصالح المرسلة. وإذا اعتبرناها بهذا الاعتبار فإنه لا محيد لنا عن ردها كما قال ابن الحاجب (مختصر المنتهى مع شرح العضد: ٢/ ٢٨٩): «لا دليل فوجب الرد». وحمل الجويني (البرهان: ٢/ ١٦١ ف ١١٢٩) الإمام مالك على محامل سيئة في هذا الباب من غير أن يذكر عليها دليلا من المرويات عن مالك ولا عن أصحابه، بل نقل قبله مباشرة عن القاضي الباقلاني المالكي ما يدل على ردها (م س ص س: ف ١١٢٨) وذكر تفصيل قوله بعقبها (م س: ٢/ ١٦٣ ف ١١٣٧). وقد كتب الفقيه المحقق سيدي محمد المسناوي في رد ذلك رسالة خاصة أرجو أن يتيسر لي نشرها قريبا. ومن أهم ما ينبغي أن يلتفت إليه بشأن المصالح المرسلة أنها قد انتقلت في الاصطلاح من نطاق المناسب المرسل بمعنى المطلق الذي لا يعلم حاله إلى حيز المناسب المعتبر بدلالة الاستقراء. ابتدأ هذه النقلة الغزالي، ثم بنى على ذلك الشاطبي في الموافقات بناء محكما في مقاصد الشريعة.

<<  <   >  >>