للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورد هذا التفسير بأن الدليل المنقدح في نفس المجتهد إن ثبت عنده فمعتبر اتفاقا، ولا يضر (١) قصور (٢) عبارته؛ وإن لم يتحقق عنده، فمردود اتفاقا.

وفسر أيضا بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. وهو بهذا المعنى لا خلاف فيه، [فإن] (٣) الأقوى من القياسين المتعارضين مقدم على الآخر اتفاقا (٤).


= لا يتأتى عن دليله عبارة مطابقة له. ثم لا يلزم من الاختلال [كذا ولعلها «الإخلال»] بالعبارة الإخلال بالمعبر عنه، فإن تصحيح المعاني بالعلم اليقيني لا بالنطق اللفظي. قال : ويظهر لي أن هذا أشبه ما يفسر به الاستحسان» وقال الزركشي تعليقا على ما ذكره من ذلك (م س ص س) : «وعلى هذا ينبغي أن يتمسك به المجتهد فيما غلب على ظنه، أما المناظر فلا يسمع منه، بل لابد من بيانه ليظهر خطؤه من صوابه».
(١) في (ب) : لا تضر.
(٢) سقطت (قصور) من (ب) و (ج).
(٣) في النسخ التي بين يدي (وان) بالواو، ولم أدر كيف أقرؤها، أما جعلها بالفاء فهو مناسب.
(٤) ذكر الزركشي (البحر المحيط : ٦/ ٩٠) هذا التعريف في طليعة أقوال الحنفية، وقال : «. . . وعلى هذا يرتفع الخلاف - كما قال الماوردي والروياني - لأنا نوافقهم عليه، لأنه الأحسن». وقد عرف أبو زيد الدبوسي (تقويم الأدلة : ص ٤٠٤) الاستحسان بقوله : «. . . فأما عند الفقهاء الذين قالوا بالاستحسان : فاسم لضرب دليل يعارض القياس الجلي، حتى كان القياس غير الاستحسان على سبيل التعارض. وكأنهم سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس، أو الوقف عن العمل به بدليل آخر فوقه في المعنى المؤثر أو مثله، وإن كان أخفى منه إدراكا. ولم يروا القياس الظاهر حجة قاطعة لظهوره، ولا رأوا الظهور رجحانا؛ بل نظروا إلى قوة الدليل في نفسه من الوجه الذي يتعلق به صحته. ولم يكن غرضهم من هذه التسمية - والله أعلم - إلا لميزوا بين الحكم الأصلي الذي يدل عليه القياس الظاهر وبين الحكم الممال عن تلك السنن الظاهرة بدليل أوجب الإمالة فسموا الذي يبقى على الأصل قياسا، والذي يمال -

<<  <   >  >>