للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فليس المقصود بيان أكثر الحيض، وأقل الطهر، ولكنه لزم منه الإشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وأقل الطهر خمسة عشر يوما (فدلالة إشارة، أي: التزام)، أي: فهمت هذه الدلالة بالالتزام فقط.

[الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الالتزام]

[وأهل المنطق يعتبرون اللزوم الذهني البين].

(وأهل) علم (المنطق)، إنما (يعتبرون) في دلالة الالتزام، (اللزوم الذهني البين). لأن اللزوم الذهني منه:

- البين: وهو: ما يلزم فيه * من تصور اللازم والملزوم معا، العلم باللازم.

- وغير البين: وهو: ما لا يلزم فيه * (١) ذلك، كالجرم باعتبار ما يلزمه من الحدوث وغيره.

- والبين: إما ذهني، وهو: ما يلزم فيه من تصور الملزوم: العلم بلازمه، كالشجاعة للأسد، والزوجية للأربعة.

- وإما غير ذهني: وهو ما لا يلزم فيه من مجرد تصور الملزوم، العلم باللزوم، بل حتى ينضم إلى ذلك تصور اللازم. فيكفيان حينئذ في العلم


= ١/ ١١٦، كتاب الطهارة، باب ترك الحائض الصوم. وبرقم: ١٣٩٣: ٢/ ٥٣١، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب. ومسلم برقم: ٨٠: ١/ ٨٧، كتاب الإيمان، باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات. وعنده عن ابن عمر رضي الله عنهما برقم: ٧٩: ١/ ٨٦، من نفس الباب.
(١) سقط ما بين العلامتين من (ب).

<<  <   >  >>