للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باللزوم، كمغايرة الإنسان للفرس، وزيد لعمرو.

وأما الأصوليون: فلا يشترطون في دلالة الالتزام شيئا، بل مطلق اللزوم فقط، بأي وجه كان.

[ج - دلالة المفهوم]

[والمفهوم: موافقة، ومخالفة].

[اختلاف المثبتين للمفهوم]

- (والمفهوم): اختلف المثبتون له. قال ابن السبكي: «أكثر أصحابنا دليله اللغة ووضع اللسان، وهو الصحيح.

وقال بعضهم: الشرع.

وقال الإمام الرازي: العرف العام» (١).

- واختلفوا أيضا، هل دل على النفي عما عداه مطلقا؟ سواء كان من جنس/ [و ١٧] المثبت فيه أم لم يكن؟ واختصت دلالته بما إذا كان من جنسه؟

مثاله إذا قلنا: «في الغنم السائمة زكاة» (٢) فهل نفينا الزكاة عن


(١) قال في جمع الجوامع: «المفاهيم، إلا اللقب، حجة لغة؛ وقيل: شرعا، وقيل معنى»: (حاشية بناني على شرح المحلي: ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣). وقال ابن اللحام: «وقال الإمام فخر الدين في المعالم: يدل عرفا لا لغة. وقد تقدم عنه في المحصول والمنتخب أنه قال فيهما: لا يدل مطلقا»: (القواعد والفوائد الأصولية: ص ٢٨٨)
(٢) جزء من حديث طويل تضمن كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي أرسل به مع أنس رضي الله عنه إلى البحرين. وهو في صحيح البخاري (برقم: ١٣٨٦: ٢/ ٥٢٧: -

<<  <   >  >>