(٢) في (ب): أيها، وفي (ج) و (د): أيهم. (٣) قال: «. . . وقد يطلق الواجب على السنة المؤكدة، والمقام يعيّن. ومن ألقاب الفرض. . . الخ كما ذكر هنا بنصه». مخطوط خزانة القرويين برقم ١٥٤٨، اللوحة رقم ١٥. (٤) «. . . والمندوب، والسنة، والتطوع، والمستحب: أسماء مترادفة لمعنى واحد على المشهور، وخالف في ذلك بعض أصحابنا كالقاضي حسين والبغوي والخوارزمي فقالوا: السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله ولم يواظب عليه، والتطوع ما يشاؤه باختياره». نقلا عن السيوطي: (الكوكب الساطع: ١٧)، واكتفى المحلي في شرحه على جمع الجوامع (١/ ٩٠) بقوله: «. . . أي القاضي الحسين وغيره».