للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم» (١).

[١) مفهوم الموافقة]

وهو موافقة: إن وافق حكم المفهوم حكم المنطوق به.

فإن كان أولى من المنطوق به، فهو فحوى الخطاب، لأن الفحوى ما يعلم من الكلام بطريق القطع، كتحريم الضرب المفهوم من الآية (٢) أولى من تحريم التأفيف المنطوق به، لأن الضرب أشد إيذاء (٣) من التأفيف.

وإن كان مساويا لحكم المنطوق به فهو لحن الخطاب كتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من الآية (٤) مساويا لأكله في الإتلاف.


(١) قال ابن السبكي في الإبهاج (١/ ٣٧١): «. . . ثم اختلف هؤلاء في أنه: هل يدل على نفي الحكم عما عداه مطلقا سواء كان من جنس المثبت فيه أم لم يكن، أو يختص بما إذا كان من جنسه؟ مثاله: إذا قلنا «في الغنم السائمة زكاة» هل يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا، سواء كانت معلوفة الغنم أم الإبل والبقر، أو يختص بالنفي عن معلوفة الغنم؟ وهذا الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد في كتابه في أصول الفقه عن أصحابنا، وقال: الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فحسب». ولينظر أيضا كلامه في رفع الحاجب: ٢/ ١٣٣. هنا انتهى كلام السبكي في رفع الحاجب عن ابن الحاجب: ٢/ ١٣٣.
(٢) يعني قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً: الإسراء: الآية ٢٣.
(٣) سقطت من (ب).
(٤) يعني قوله تعالى: وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً: النساء/٢، وقوله سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً: النساء: الآية ١٠.

<<  <   >  >>