(١) في (ب) و (د): كحجه. (٢) حج صلّى الله عليه وسلم راكبا ناقته القصواء، وذلك مما تكرر وروده في خبر حجته صلّى الله عليه وسلم. وهو في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه (١٢١٨: ٢/ ٨٨٦، كتاب الحج، باب حجة النبي صلّى الله عليه وسلم). (٣) الثابت في النسخ التي بين يدي هو (بين)، ولا يتصور بين الركعتين شرعا اضطجاع. وما أثبته هو اقتراح بحسب المعنى المقصود. (٤) متفق عليه من فعل النبي صلّى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: البخاري (٦٠٠: ١/ ٢٢٥، كتاب الصلاة، باب من انتظر الإقامة، ١١٠٧: ١/ ٣٨٩، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر)؛ مسلم: (٧٣٦: ١/ ٥٠٨، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلّى الله عليه وسلم في الليل. . . الخ). (٥) في (د): فقيل. (٦) سقطت ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).