للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يفيد العموم بالعقل بمعنى: أنه كلما وجدت العلة/ [ظ ١٩] وجد المعلول.

- وكمفهوم المخالفة، عند القائل به، كقوله عليه الصلاة والسلام:

«في سائمة الغنم الزكاة»، فهو دال على انتفاء الوجوب في غير السائمة، كذا في المحصول (١) (٢). قيل: ولم يتابع عليه، لكن الذي اختاره في المعالم:

أن دليل العموم، فيه العرف العام. قال العراقي (ت ٨٢٦ هـ‍): «وهو أظهر ولا متابع للمحصول على أن دلالة المفهوم عقلية» (٣).

[ج - دلالة العموم]

[١) العموم من عوارض الألفاظ]

[وهو: من عوارض اللفظ].

(وهو) أي العام (من عوارض اللفظ) حقيقة، فإذا قيل: هذا اللفظ عام، صدق على سبيل الحقيقة وفي المعنى. ثالثها، وهو المختار: يصدق حقيقة كما في الألفاظ، فإنا نقول: العموم حقيقة هو (٤) شمول أمر لمتعدد (٥)، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله لمعان متعددة،


(١) قال الرازي (المحصول: ٢/ ٥١٩ - ٥٢٠): «وأما القسم الثالث، وهو الذي يفيد العموم عقلا، فأمور ثلاثة: (. . .) والثالث: دليل الخطاب عند من يقول به، كقوله عليه السلام: (في سائمة الغنم زكاة)، فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة، والله أعلم».
(٢) زاد في (د): للإمام الرازي.
(٣) شرح العراقي على جمع الجوامع: ٢٧١.
(٤) زاد في (ب): في.
(٥) في (ب): المتعدد.

<<  <   >  >>