للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنفية والحنابلة (١).

وحجتهم في ذلك أن تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص كتناوله له (٢) بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقا فيكون هذا التناول حقيقيا مثله (٣).

و- دلالة العام الذي أريد به الخصوص:

[والذي أريد به الخصوص: مجاز، لأنه كلي استعمل في جزئي].


= موقفه. وأما في المستصفى (٢/من ٥٤ إلى ٥٦) فقد اكتفى في بيان بعض المواقف، وأطنب في بيان موقف الباقلاني. وذكر الزركشي في تشنيف المسامع: (١/ ٣٦١) في المسألة سبعة مذاهب هذا هو الأول منها، وقال: «وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وأصحابه». وهذا بنصه عند السيوطي (الإتقان: ٢/ ١٧). ولا يتبين منهما إلا روايته لمذهب الشافعي وأصحابه.
(١) ذكر ابن السبكي في الإبهاج (٢/ ١٣٠ - ١٣١) في المسألة ثمانية مذاهب هذا هو الثاني منها، وقال: «وهو مذهب كثير من أصحابنا وجمهور الحنفية والحنابلة». وقال السيوطي في الإتقان (٢/ ١٧): «وعليه أكثر الشافعية، وكثير من الحنفية، وجميع الحنابلة، ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء».
(٢) سقطت (له) من (ب) و (ج) و (د).
(٣) تقدم نحو هذا الاستدلال عن الغزالي في المنخول، وذكر الزركشي (تشنيف المسامع: ١/ ٣٦١) لأصحاب هذا المذهب نحوا من الاستدلال المذكور هنا، مع بعض التوسع في العبارة، ونصه: «. . . ومن حجتهم أن الواضع وضعه للدلالة على الجميع، فلا تبطل دلالته على الباقي بخروج البعض بدليل. وإذا دل وجوب كون دلالته حقيقة - عملا بالوضع الأول فهو الأصل - فإنه بخروج البعض لم تبطل دلالته على البعض الخارج أيضا - من حيث الصيغة - بل عمل بالدليل الخاص، وترك العمل بالعموم فيها».

<<  <   >  >>