(١) ذكر ابن السبكي في الإبهاج (٢/ ١٣٠ - ١٣١) في المسألة ثمانية مذاهب هذا هو الثاني منها، وقال: «وهو مذهب كثير من أصحابنا وجمهور الحنفية والحنابلة». وقال السيوطي في الإتقان (٢/ ١٧): «وعليه أكثر الشافعية، وكثير من الحنفية، وجميع الحنابلة، ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء». (٢) سقطت (له) من (ب) و (ج) و (د). (٣) تقدم نحو هذا الاستدلال عن الغزالي في المنخول، وذكر الزركشي (تشنيف المسامع: ١/ ٣٦١) لأصحاب هذا المذهب نحوا من الاستدلال المذكور هنا، مع بعض التوسع في العبارة، ونصه: «. . . ومن حجتهم أن الواضع وضعه للدلالة على الجميع، فلا تبطل دلالته على الباقي بخروج البعض بدليل. وإذا دل وجوب كون دلالته حقيقة - عملا بالوضع الأول فهو الأصل - فإنه بخروج البعض لم تبطل دلالته على البعض الخارج أيضا - من حيث الصيغة - بل عمل بالدليل الخاص، وترك العمل بالعموم فيها».