للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشرط السابع: أن لا يكون مركبا]

وشرطه أيضا: (أن لا يكون الاتفاق على الحكم) فيه (مركبا، على وصفين) مختلفين، (وكل فريق) من الخصماء (يدعي أن وصفه هو العلة).

أو يكون الاتفاق مركبا على وصف، يمنع الخصم وجوده في الأصل، (و) معنى هذين القسمين: (هو القياس المركب) (١).

فالأول يسمى: «مركب الأصل».

ومثاله: قياس حلي البالغة على حلي الصبية، في عدم وجوب الزكاة.

فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعي والحنفي. لكن الشافعي يقول:


= والأمل: ص ٨٨) ونسب من جراء ذلك هذا المذهب للمعتزلة (البحر المحيط: ٥/ ٨٤). وقد نص الشيرازي على أنه «أبو عبد الله البصري الحنفي» في التبصرة (ص ٤٥٠) وفي شرح اللمع (٢/ ٨٣١)، وكذلك الآمدي في الإحكام (٣/ ٢٧٩) وغيرهما. وقد نص الجصاص في أصوله (الفصول: ٤/ ١٢٧) على جواز هذا المذهب عنده مطلقا فقال: «ويجوز القياس أيضا على حكم قد ثبت من طريق القياس، وإن كان مختلفا فيه» يعني وإن كان الحكم الثابت بالقياس الأول غير مجمع عليه. وقد نصر الشيرازي نفسه هذا المذهب في التبصرة ثم تراجع عنه في اللمع. (انظر التبصرة وشرح اللمع في الصفحتين المشار إليهما، وكذلك الهامش رقم ١ ص ٤٥٠ من التبصرة).
(١) هو بنصه عن شرح المحلي لجمع الجوامع (مع حاشية بناني: ٢/ ٢٢٠). وتعريف ابن الحاجب (مختصر المنتهى: ٢/ ٢١١): «أن يستغنى بموافقة الخصم في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل فالأول مركب الأصل، (. . . و) الثاني مركب الوصف». ولينظر الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٤.

<<  <   >  >>