للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«حلي مباح» والحنفي يقول : «حلي صبية» (١).

والثاني يسمى : «مركب الوصف». (٢)

مثاله : قياس «إن تزوجت فلانة فهي طالق»، على : «فلانة التي أتزوجها طالق» في : عدم وقوع الطلاق [بعد التزوج (٣). فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعي والحنفي. والعلة تعليق الطلاق] (٤) قبل ملكه. والحنفي يمنع وجودها في الأصل، ويقول : هو تنجيز


(١) ليس في حلي الصبية زكاة باتفاق الحنفية والشافعية. ولكن مأخذ ذلك عند الحنفية هو اشتراطهم البلوغ لفرضية الزكاة : قال الكاساني (بدائع الصنائع : ٢/ ٤) : «. . . شرائط الفرضية (. . .) ومنها البلوغ عندنا فلا تجب على الصبي». ومأخذه عند الشافعية أن الحلي المباح أي حلي النساء لا تجب فيه الزكاة : قال المزني (مختصر المزني ضمن الأم : ٨/ ٥٠) : «وقد قال الشافعي في غير كتاب الزكاة : ليس في الحلي زكاة». فالحكم واحد، ولكنه عند الحنفية باعتباره حال الصغر وهو معنى قوله هنا «حلي صغيرة» إذ كونه حليا لا يمنع عندهم من وجوب الزكاة فيه : قال السرخسي (المبسوط : ٢/ ١٩٢) : «والحلي عندنا نصاب للزكاة سواء كان للرجال أو للنساء مصوغا صياغة تحل أو لا تحل». وعند الشافعية باعتبار كونه حليا مباحا وهو معنى قوله هنا «حلي مباح»، إذ كون صاحبته صغيرة لا يمنع عندهم من وجوب الزكاة فيه : قال الشافعي (الأم : ٧/ ١٨٩) : «وهم يقولون ليس في مال الصبي زكاة، ونحن نقول يزكى».
(٢) زاد في (ب) واوا.
(٣) في (ب) : (التزويج)، والتصحيح لازم، وباتفاق طبعات شرح المحلي على جمع الجوامع : مع حاشية بناني : ٢/ ٢٢٠، ومع حاشية العطار : ٢/ ٢٦٣.
(٤) سقط ما بين العلامتين من الأصل والمثبت من (ب).

<<  <   >  >>