للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعها: الأصول، معرفة أحوال الأدلة، لا نفسها التي هي موضوعه.

[٥ - تحليل حد الفقه ومناقشته]

[والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية] (١).

(والفقه) لغة: الفهم (٢).

واصطلاحا: (العلم)، أي: الظن القوي (٣)، والمراد: التهيؤ القريب للظن (٤)، وهو كون الشخص بحيث يعلم بالاجتهاد حكم كل مسألة من


(١) (الطرة): إنما تعرض المصنف لذكر تعريف الفقه لكون لفظه جزءا من أصول الفقه، ولا يمكن معرفة شيء إلا بعد معرفة أجزائه.
(٢) قال الإسنوي: «. . . لأن «فقيها» اسم فاعل من «فقه» بضم القاف، ومعناه صار الفقه له سجية، وليس اسم فاعل من «فقه» بكسر القاف، أي فهم، ولا من «فقه» بفتحها أي سبق غيره إلى الفهم لما تقرر في علم العربية أن قياسه «فاقه»، وظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجية»: (نهاية السول: ١/من ٢٥ إلى ٢٧).
(٣) (بين السطرين): فيه مجاز قرينته قوله: «المكتسب من أدلتها التفصيلية».
(٤) (الطرة): لا يخفى ما في كلام هذا الشارح من التناقض والاضطراب، فإنه فسر العلم أولا ب‍ «الظن القوي»، ثم قال: «والمراد التهيؤ القريب من الظن». فالصواب أن لو قال من أول وهلة: المراد بالعلم التهيؤ للظن القوي. والمراد ب‍ «التهيؤ»: الملكة التي يصير بها قادرا على أن يعلم بالاجتهاد حكم. . . الخ. وإطلاق العلم على التهيئة والملكة حقيقة عرفية كما ذكره السعد وغيره، ورجع إليه هذا الشارح أخيرا. (المحقق): لعل المقصود (القريب من القطع) أو (من العلم)، وإيراد كلمة (الظن) هنا عن سهو، بدليل ما تستلزمه من التناقض مع ما ذكر قبلها، كما ذكر في الطرة.

<<  <   >  >>