(٢) في (ب): وفي. (٣) قال في جمع الجوامع (مع شرح المحلي وحاشية بناني: ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٨) في مفتتح ذكر القوادح، بخصوص النقض، ملخصا مختلف مذاهب الأصوليين فيه: «منها تخلف الحكم عن العلة (١) وفاقا للشافعي، وسماه النقض، (٢) وقالت الحنفية: لا يقدح، وسموه تخصيص العلة. (٣) وقيل: لا في المستنبطة. (٤) وقيل عكسه. (٥) وقيل يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط، وعليه أكثر فقهائنا. (٦) وقيل يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا وعليه الإمام. (٧) وقيل يقدح في الحاظرة. (٨) وقيل في المنصوصة إلا بظاهر عام. (٩) والمستنبطة إلا لمانع أو فقد شرط. (١٠) وقال الآمدي: إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت مخصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح» وقد اكتفى الشارح هنا بذكر الأول والثاني. (٤) في (ب): المنصوص.