للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهما، وهو سبب لوجوب الصلاة كاملة، والصوم؛ وفي السلم: الغرر.

وهذه الأسباب كلها قائمة حال الحل.

وأعذار الحل: الاضطرار، ومشقة السفر، والحاجة إلى أثمان الغلات قبل إدراكها.

[ب - تعريف العزيمة]

(وإلا) فإن لم يتغير أصلا، أو تغير لصعوبة، أو لسهولة من غير عذر، (فعزيمة) أي: يسمى عزيمة.

وهي في اللغة: القصد المصمم.

ونقل في الاصطلاح: إلى قصد خاص؛ لأنه عزم أمره، أي: قطع وحتم، سواء صعب على المكلف، أم سهل؛ فهي فعيلة بمعنى مفعولة.

[ج - مناقشة في تعريف الرخصة والعزيمة]

وأورد على التعريفين: وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض؛ فإنه عزيمة؛ فيصدق عليه حد الرخصة، / [ظ ٧] فإن هذا متغير من صعوبة إلى سهولة.

وأجيب عن ذلك: بأن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل، ومن مانعيته نشأ وجوب الترك؛ أي: بالنظر إلى أنه واجب.

والحاصل: أن وجوب الترك عليها خارج من تعريف الرخصة بقوله:

«لعذر»؛ لأن التغير في حقها لمانع لا لعذر؛ وداخل في تعريف العزيمة، لأنه تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر بل لمانع.

<<  <   >  >>