للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أ - تعريف الرخصة]

(ثم الحكم) المأخوذ من الشرع، أي: الذي لا نعمله إلا منه.

(إن تغير) باعتبار متعلقة التنجيزي (١).

(إلى سهولة)، كأن تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل له.

(لعذر) أي: لأجله.

بشرط أن يكون (مع قيام) أي: وجود.

(السبب للحكم) المتخلف عنه لوجود العذر.

(الأصلي): نعت للحكم.

(فرخصة) أي: فالحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة بالشرط المتقدم يسمى: رخصة.

وهي في اللغة: السهولة والتيسير.

ثم نقل في الاصطلاح: إلى سهولة خاصة وهي السهولة في الحكم.

وذلك مثلا: كوجوب أكل الميتة للمضطر بعد حرمتها، وقيل: إنه عزيمة من حيث إنه وجوب؛ وندب القصر للمسافر؛ وإباحة السّلم؛ وكراهة فطر مسافر لا يجهده الصوم (٢)؛ وأصل الكل التحريم.

وسببه: ففي [الميتة] (٣): الخبث؛ وفي القصر والفطر: دخول وقت كل


(١) زاد هنا في (ب) و (ج): (من صعوبة).
(٢) (الطرة): بل هو خلاف الأولى كما في جمع الجوامع وكما تقدم له قريبا.
(٣) في الأصل: الميت، والمثبت من (ب).

<<  <   >  >>