للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع جلالة قدره، وعظم منصبه على كل منصب، (للأمر) [من الباري جل جلاله] (١)، (بالاقتداء به) صلّى الله عليه وسلم.

إذ ما فعله مما يظهر لنا أنه مكروه، أو خلاف الأولى، فليس كما نتخيله، بل هو لبيان الجواز، فهو أفضل في حقه، لأنه مأمور ببيان المشروع فلا يكون مكروها في حقه، ولا خلاف الأولى.

ب - فعله الجبلي صلّى الله عليه وسلم:

[وفعله الجبلي: على الإباحة، بالنسبة إليه صلّى الله عليه وسلم وإلينا.

فإن احتمل كونه جبليا، أو شرعيا، فعلى أيهما يحمل؟: تردد].

(وفعله الجبلي)، أي: الخلقي كأكله، وشربه، وقيامه، وقعوده، فهو (٢) محمول (على الإباحة بالنسبة إليه) صلّى الله عليه وسلم، (و) كذا بالنسبة (إلينا) أيضا.

(فإن احتمل) فعل من أفعاله، (كونه) أي: ذلك الفعل المحتمل (جبليا أو شرعيا)، كجلوسه للاستراحة (٣)،. . .


(١) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
(٢) سقطت (فهو) من (ب) و (ج).
(٣) رويت جلسة الاستراحة من حديث مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه عن فعل النبي صلّى الله عليه وسلم أخرجه في كتاب الصلاة: البخاري (٧٨٩: ١/ ٢٨٣، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض)؛ والترمذي (٢٨٧: ٢/ ٧٩، باب ما جاء كيف النهوض من السجود، وقال حسن صحيح)؛ وأبو داود (من ٨٤٢ إلى ٨٤٤: ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣، باب النهوض في الفرد)؛ والنسائي (السنن الكبرى: من ٧٣٧ إلى ٧٣٩: ١/ ٢٤٦، باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين؛ المجتبى: ١١٥١ و ١١٥٢: ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤، بنفس الترجمة)؛ والدارقطني (٩: ١/ ٣٤٦، وقال: هذا صحيح). وفي -

<<  <   >  >>