للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ت ٦٤٦ هـ‍) (١)، والبيضاوي (ت ٦٧٥ هـ‍) (٢).

وقال الأكثر: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، ولو احتفت به القرائن.

[٤) حكم العمل بخبر الواحد]

[ويجب العمل به في الفتوى، والشهادة إجماعا، وكذا باقي الأمور الدينية. قيل سمعا، وقيل عقلا].

وبحسب (٣) عبارة المحصول (٤): ((٥) يجوز العمل به)، أي: بخبر الواحد (في الفتوى والشهادة) والحكم، أي: يجب العمل بما يفتي به المفتي، وبما يشهد به شاهدان (٦)، وبما يحكم به الحاكم (إجماعا) من العلماء.

(وكذا) يجب العمل به في (٧) الأمور الدينية، كإخبار عدل واحد


= حصول العلم بخبره [أي بخبر الواحد] إذا احتفت به القرائن».
(١) ونصه في مختصر المنتهى (٢/ ٥٥): «قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف». وقال شارحه العضد (٢/ ٥٦): «المراد بالقرائن لغير التعريف: القرائن المنفصلة الغير اللازمة من أحوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه، كالصراخ والجنازة وخروج المخدرات ونحو ذلك فيما إذا أخبر ملك بموت ولده».
(٢) ذكر «الخبر المحفوف بالقرائن» ضمن «ما علم صدقه من الأخبار». الإبهاج: ٢/ ٢٨١.
(٣) في (ج) و (د): (ويجب وعبارة. .)، وفي (ب): (وتجب وعبارة. .).
(٤) ونصه: (المحصول: ٤/ ٥٥٤) «أجمعوا على أن الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول في الفتوى والشهادات».
(٥) زاد في (ب) واوا.
(٦) في (ب): الشاهدان.
(٧) في (ب): بباقي.

<<  <   >  >>