للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتنجيس الماء، ودخول وقت الصلاة، وغير ذلك.

ويؤخذ منه : أن العمل في الدنيوية أولى، كخبر طبيب (١) بنفع شيء أو ضره (٢).

قيل : يجب العمل سمعا لا عقلا، لأنه صلّى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل لتبليغ الأحكام كما هو معروف، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم (٣) يكن لبعثهم فائدة.

واعترض بأن الحاصل من بعث الآحاد : أخبار آحاد، فكيف تثبت به حجة خبر الواحد؟.

وأجيب : بأن التفاصيل الحاصلة من بعث الآحاد، تفيد بجملتها التواتر المعنوي، كالأخبار الدالة على شجاعة سيدنا (٤) علي رضي الله عنه.

وقيل : يجب العمل عقلا عند عدم مورد السمع به، وكذا مع وجوده، لأنه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع الأحكام المروية بالآحاد وهي كثيرة جدا، ولا سبيل إلى القول بذلك. وعلى هذا الإمام أحمد (٥). . .


(١) زاد في (ج) : واحد.
(٢) في (ب) : بضره.
(٣) في (ب) : لا.
(٤) سقط لفظ السيادة من (ب).
(٥) نسبه ابن تيمية في المسودة (ص ٢١٤) إلى جماعة من الحنابلة، حيث قال : «. . . وقال أبو الخطاب العقل يقتضى وجوب قبول خبر الواحد، والد شيخنا وكذلك القاضي في الكفاية قصر أن العقل دل على وجوب قبوله» ونسبه ابن قدامة إلى أبي الخطاب -

<<  <   >  >>