للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة قولان (١).

[٩ - مذهب الصحابي]

(و) دخل في الحد (٢): (مذهب الصحابي) المجتهد. (٣) الأصح أنه حجة على غير صحابي مثله (٤).


= التبيين لأصول الفقه وفروعه؛ ومن جملتها مسألة ذكرها في مواضع من موطئه، وهي: أن شرع من قبلنا شرع لنا لا خلاف عند مالك فيه. وقد نص عليه في كتاب الديات على ما يأتي بيانه إن شاء الله. والنكتة المشار إليها في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: «. . . فإن الله عز وجل يقول: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي» فهذا خطاب لموسى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه متوجه إلينا كتوجهه إلى موسى وأمته». وما أشار إليه في كتاب الديات هو الاستدلال على القسامة بآية البقرة. (القبس: ٣/ ٩٨٠).
(١) قول الشافعي في هذه المسألة واحد لم يرد في كلامه ولا في كلام الناس عن مذهبه - فيما علمت - سواه. وهو الأخذ بشرع من قبلنا بالشرطين المذكورين هنا. ذكره عنه ابن السمعاني (قواطع الأدلة: ١/ ٣١٦) فقال: «وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه». وإمام الحرمين (البرهان: ١/ ٣٣١ ف ٤١١) وقال: «. . . فصار صائرون إلى أنا إذا وجدنا حكما في شرع من قبلنا، ولم نر في شرعنا ناسخا له، لزمنا التعلق به. وللشافعي ميل إلى هذا، وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة، وتابعه معظم أصحابه». كما نسبه إليه غيرهما من أعلام المذهب الشافعي (انظر البحر المحيط للزركشي: ٦/ ٤٢ - ٤٣) وأما إذا كان المقصود بالشافعي أتباع مذهبه فإن منهم من اختار عدم الأخذ بشرع من قبلنا ويكفي أن نمثل لذلك بما اختاره ابن السمعاني نفسه في سياق ما نقلناه عنه هنا.
(٢) زاد في (ب): أيضا.
(٣) زاد في (ب): (في).
(٤) في «قول الصحابي» تفصيلات متعددة: وقد أخرج باقتصاره هنا على «الصحابي المجتهد» أمرين: أحدهما: ما لا يظهر فيه مدخل للاجتهاد إذ لا يكون إلا من قبيل -

<<  <   >  >>