للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ت ٢١٤ هـ‍) (١) واختاره الإمام الرازي (ت ٦٠٦ هـ‍) (٢) والآمدي (ت ٦٣١ هـ‍) (٣) وأتباعهما * (٤).

[الشرط الرابع: تعليل الوجودي بالوجودي]

[ولا خلاف في تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي،


= المحيط: ٥/ ١٥٧). وتسمى العلة القاصرة أيضا بالعلة الواقفة كما في اصطلاح أبي الوليد الباجي وغيره. قال (إحكام الفصول: ص ٦٣٣، ف ٦٦٧): «العلة الواقفة علة صحيحة وبها يقول أصحاب مالك رحمه الله وأكثر أصحاب الشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: العلة الواقفة باطلة. والدليل على ما نقوله أن القياس أمارة شرعية فجاز أن تكون خاصة وعامة ولا يخرجها عدم التعدي عن الصحة كالنص. . . الخ».
(١) حكاه الآمدي (الإحكام: ٣/ ٣١١) عن الإمام أحمد، ولعل ذلك هو أصل ما نسب إليه هنا. وفي مذهب الحنابلة اختلاف وتفصيل والغالب عليهم اشتراط التعدية. قال في المسودة (ص ٣٦٧): «لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص عند أكثر أصحابنا والحنفية، خلافا للشافعي وأبي الخطاب والمالكية، ووافقنا بعض الشافعية. وعندي أنها علة صحيحة. وقد ثبت ذلك مذهبا لأحمد حيث علل في النقدين في رواية عنه بالثمنية. . . الخ». وقال ابن قدامة (روضة الناظر مع نزهة الخاطر: ٢/ ٣١٥): «قال أصحابنا من شرط صحة العلة أن تكون متعدية» وقال الدمشقي في شرحه (م س ص س الهامش: ٢): «خلافا للشافعي وأبي الخطاب وأكثر المتكلمين».
(٢) قال: (المحصول: ٥/ ٤٢٣): «مذهب الشافعي رضي الله عنه أن يجوز التعليل بالعلة القاصرة وهو قول أكثر المتكلمين وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز ووافقونا في العلة المنصوصة».
(٣) قال (الإحكام: ٣/ ٣١٢): «. . . والمختار صحتها».
(٤) سقط ما بين العلامتين من (د).

<<  <   >  >>