(١) حكاه الآمدي (الإحكام: ٣/ ٣١١) عن الإمام أحمد، ولعل ذلك هو أصل ما نسب إليه هنا. وفي مذهب الحنابلة اختلاف وتفصيل والغالب عليهم اشتراط التعدية. قال في المسودة (ص ٣٦٧): «لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص عند أكثر أصحابنا والحنفية، خلافا للشافعي وأبي الخطاب والمالكية، ووافقنا بعض الشافعية. وعندي أنها علة صحيحة. وقد ثبت ذلك مذهبا لأحمد حيث علل في النقدين في رواية عنه بالثمنية. . . الخ». وقال ابن قدامة (روضة الناظر مع نزهة الخاطر: ٢/ ٣١٥): «قال أصحابنا من شرط صحة العلة أن تكون متعدية» وقال الدمشقي في شرحه (م س ص س الهامش: ٢): «خلافا للشافعي وأبي الخطاب وأكثر المتكلمين». (٢) قال: (المحصول: ٥/ ٤٢٣): «مذهب الشافعي رضي الله عنه أن يجوز التعليل بالعلة القاصرة وهو قول أكثر المتكلمين وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز ووافقونا في العلة المنصوصة». (٣) قال (الإحكام: ٣/ ٣١٢): «. . . والمختار صحتها». (٤) سقط ما بين العلامتين من (د).