للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهم من اشتراط التعدية، ومنع التعليل بالقاصرة مطلقا.

ومنع الحنفية التعليل [بالقاصرة] (١) إن لم تكن بنص، أو إجماع (٢).

والصحيح عدم الاشتراط، وصحة التعليل بالقاصرة مطلقا، وهو مذهب الشافعي (ت ٢٠٤ هـ‍) (٣)، ومالك (ت ١٧٩ هـ‍) (٤)، وأحمد


(١) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب)، وفي (ج) : (في القاصرة).
(٢) قال أبو بكر الجصاص (الفصول : ٤/ ١٣٨ - ١٣٩) : «. . . وغير جائز أن يكون حكم علل الشرع مقصورا على موضع النص، والاتفاق غير متعد إلى فرع مختلف فيه، لأنها إذا كانت بهذا الوصف لم تكن عللا. وعند أصحاب الشافعي أنه قد يكون من علل الشرع ما لا يتعدى إلى فرع ولا يفارق المنصوص أو الاتفاق». وقال البخاري في كشف الأسرار (٣/ ٢٩٥) : «. . . ألا ترى أن الأوصاف متعارضة يعني يقتضي كل وصف من أوصاف النص غير ما يقتضيه الآخر (. . .) والتعليل بالكل أي بجميع أوصاف النص بأن يجعل الكل علة واحدة غير ممكن لأن ذلك لا يوجد في غير المنصوص عليه (. . .) فالتعليل يوجب انسداد باب القياس لاقتضائه قصد الحكم على النص، أو التعليل بكل واحد من الأوصاف بأن يجعل كل وصف علة غير ممكن لإفضائه إلى التناقض (. . .) والتعدية وعدمها أمران متناقضان فيكون التعليل المؤدي إليه باطلا (. . .) ولأن الحكم ظهر عقيب كل الأوصاف التي اشتمل عليها النص، فالتعليل بالبعض تخصيص فلا يثبت إلا بدليل. وحاصل هذا القول أن التعليل لا يجوز إلا فيما يثبت علته بنص أو إجماع»
(٣) قال الغزالي (شفاء الغليل : ص ٥٣٧) : «اختلفوا في صحة العلة القاصرة : فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى صحتها، لأن جواز تعدية العلة ينبني على معرفة صحتها بطريقه. وليس للتعدي مدخل في التصحيح، وهو نتيجة التصحيح. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إنها باطلة. فإنه لا حكم لها إذ الحكم في محل النص ثابت بالنص، ولم يثبت بها حكم في غيره»
(٤) «قال القاضي عبد الوهاب : وهو قول جميع أصحابنا وأصحاب الشافعي» (البحر -

<<  <   >  >>