للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: يجاب بأنه ينتفي بانتفاء ثمرته، أو بأن الكلام مفرع على أن التكليف إنما يتوجه حال المباشرة على الأصح.

فإن قيل: فلم كلفتموه بقضاء ما فاته زمن غفلته، وضمان ما أتلفه إذ ذاك بعد يقظته؟

قلنا: وجوب أداء البدل، وقضاء الفائت، تعلق به (١) بأمر جديد بعد اليقظة. نعم ذمته معمورة حال الغفلة لوجود السبب، وذلك من قبيل خطاب الوضع.

فإن قيل: قوله تعالى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى} (٢) يقتضي التكليف حال السكر، والسكران ممن (٣) لا يفهم أصلا (٤).

قلنا: يؤول إما بأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة لا العكس، أو بصرفه للثمل، وسمي الثمل سكرا، لأنه يؤول [إليه] (٥) غالبا.

وأما الاستدلال على منع تكليف الغافل بأنه لو صح، لصح تكليف البهائم، فإنما يتم إذا لم يكن للتكليف شرط آخر غير الفهم.

[ج - الشرط الثاني في التكليف: استطاعة المكلف]

(و) شرطه أيضا: أي: شرط صحته، أي: التكليف باعتبار تعلقه


(١) سقطت (به) من (ب) و (ج).
(٢) النساء: الآية (٤٣).
(٣) في (ج): من.
(٤) في (ب): قطعا.
(٥) سقطت من الأصل، والمثبت من (ب).

<<  <   >  >>