للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.

الشرط الرابع:

[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]

(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء (١) حينئذ (٢) بالنص عن القياس، أو حكم (٣) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.


(١) في (ج): للانتفاء.
(٢) سقطت من (ج).
(٣) سقطت (حكم) من (ب) و (ج).

<<  <   >  >>