للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقا، فإن عارضه ظاهر عمل به.

[٨ - شرع من قبلنا]

(و) ودخل في الحد (١): (شرع من قبلنا) من الأمم السالفة (٢)، وذلك إذا ثبت (٣) بطريق [صحيح] (٤)، كقوله جل وعلا (٥): {وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها. . .} الآية (٦)، فهو شرع لنا، حيث لم يثبت في شرعنا ناسخ له (٧).

وهو مختار ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ‍) (٨)، وللشافعي (ت ٢٠٤ هـ‍) في


(١) زاد في (ب): أيضا.
(٢) في (ب) و (ج) و (د): السابقة.
(٣) سقطت من (د).
(٤) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل و (د)، والمثبت من (ب) و (ج).
(٥) في (ب): عز وجل.
(٦) المائدة: الآية (٤٥). والآية بتمامها: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ.
(٧) تضمن كلامه شرطين: صحة النقل، وعدم النسخ. ويفرق في شرع من قبلنا بين وجهين: ما قبل البعثة وما بعدها. ويفرق فيه بين موضوعين: أصول الدين وفروعه، فالأصول متفقة بين الأنبياء لأنها أخبار لا تقبل النسخ، وفي الفروع ناسخ ومنسوخ. ولينظر مفصلا عند الزركشي في البحر المحيط: ٦/ ٣٩ وما بعدها.
(٨) قال ابن الحاجب (شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: ٢/ ٢٨٦): «مسألة: المختار أنه بعد البعثة متعبد بما لم ينسخ». وهذا المذهب هو قول الإمام مالك نفسه كما نبه عليه ابن العربي في كتاب القبس في شرح موطإ مالك بن أنس، قال: (١/ ١٠٣): «تنبيه على مقصد: قد بينا أن مالكا رحمه الله قصد في هذا الكتاب -

<<  <   >  >>