للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشرط الرابع: أن يكون معقول المعنى]

(وكغير معقول المعنى) فإن الحكم فيه خاص بمحله (١)، فيمتنع إلحاق غيره به لفقد معنى [مورد] (٢) النص، (كالتقديرات) في نصب الزكاة، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود والكفارات.

[الشرط الخامس: أن يكون مما له نظائر]

(وكمعقول المعنى)، أي: المصلحة التي هي مورد النص، (إلا أنه، لا


= اختصاص خزيمة رضي الله عنه بذلك، ومختصره أن النبي صلّى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا، ثم أعطي الأعرابي بها في الطريق ثمنا أعلى، فأنكر المبايعة، وصار يطالب بالشهود. وشهد خزيمة رضي الله عنه. ولما سأله رسول الله صلّى الله عليه وسلم: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «شهادة خزيمة شهادة رجلين». رواه الحاكم في المستدرك عن عمارة بن خزيمة أن عمه أخبره (٢١٨٧: ٢/ ٢١) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه». والبيهقي في سننه (١٣١٨٢: ٧/ ٦٦، باب ما أبيح له من الحكم لنفسه. . .). والنسائي (٤٦٤٧: ٧/ ٣٠١، كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الأشهاد على البيع) والإمام أحمد في المسند (٢١٩٣٣: ٥/ ٢١٥، و ٢١٦٣٥: ٥/ ٢١٦). والثاني حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القرآن جاءت فيه شهادة خزيمة على آية. فقال زيد رضي الله عنه: «خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين». رواه البخاري (٢٦٥٢: ٣/ ١٠٣٣، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ. . . الآيةو ٤٥٠٦: ٤/، ١٧٩٥ كتاب التفسير، باب فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. . . الآية).
(١) في (ب) تقديم وتأخير: (خاص فيه).
(٢) في الأصل: تصور، والمثبت من (ب).

<<  <   >  >>