للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكلما وجد، انتفى الحكم. (أو) وجود (فقد الشرط) للحكم، وكلما انتفى، انتفى الحكم (١).

[٧ - الاستصحاب]

(و) دخل في الحد (٢): (الاستصحاب)، وهو كون الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء. واختلف فيه:

فقيل: حجة في الشرع مطلقا دفعا، ورفعا، سواء عارضه ظاهر، أم لم يعارضه.

وقيل: / [ظ ٣١] ليس بحجة مطلقا، ولا يثبت حكم شرعي إلا بدليل، وعليه أكثر الحنفية (٣).


(١) ذكر ابن الحاجب أصل الاختلاف في عد ذلك نوعا من الاستدلال، حيث قال: «وأما نحو: «وجد السبب»، أو «. . . المانع»، أو «فقد الشرط»، فقيل: دعوى دليل، وقيل: دليل. وعلى أنه دليل: قيل: استدلال، وقيل: إن ثبت بغير الثلاثة» ومما قال شارحه العضد: «. . . وإنما الدليل ما يستلزم الحكم، وهو وجود السبب الخاص، أو وجود المانع، أو عدم الشرط المخصوص. وقيل هو دليل، إذ لا معنى للدليل إلا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، وهو كذلك. وبناء على أنه دليل، فقيل: هو استدلال مطلقا، لأنه غير النص والإجماع والقياس. وقيل: استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة، وإلا فهو من قبيل ما ثبت به إن نصا وإن إجماعا وإن قياسا. وهذا هو المختار» (شرح مختصر المنتهى: ٢/ ٢٨٠ - ٢٨١).
(٢) زاد في (ب): أيضا.
(٣) ليس إنكار الحنفية لدلالة الاستصحاب على إطلاقه، ويدل عليه تقسيم أبي زيد الدبوسي (تقويم الأدلة: ص ٤٠٠ - ٤٠١) لاستصحاب الحال إلى أربعة أقسام مختلفة صحح منها ما صححه، وبين وجه القادح في غيره. والأقسام التي ذكرها -

<<  <   >  >>