للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أ - معنى خطاب التكليف]

(والخطاب): أي: الكلام النفسي الأزلي (١) الموجه للإفهام (٢)، أو الذي علم أنه يفهم، على قسمين:

أحدهما: (خطاب تكليف)، أي: متعلقه تكليف (٣)، أي: إلزام ما فيه كلفة.

وقيل: طلب ما فيه كلفة.

فلا تكليف في المندوب والمكروه والمباح على الأول؛ دون الثاني.

[ب - الشرط الأول في التكليف: علم المكلف]

(وشرطه): أي: التكليف، أي: شرط صحته باعتبار تعلقه التنجيزي:

(علم)، أي: فهم (المكلف) ما كلفه به، فالغافل، وهو من لا يدري كالنائم، والساهي، والمجنون، والصبي، والسكران، تعديا لا تكليف عليه؛ لأن المكلف مطالب بإيقاع المكلف به طاعة، أي: على سبيل الطاعة، وهو قصد الامتثال. والإيقاع بهذه الصفة متوقف على العلم بالتكليف، والغافل لا يعلم ذلك.

فإن قيل: المتوقف على العلم، هو الإيقاع على الصفة المذكورة لا نفس التكليف.


(١) (الطرة): بناء على أنه لا يسمى في الأزل خطابا.
(٢) (الطرة): ليس الكلام النفسي الموجه وإنما الموجه ما يدل عليه.
(٣) في (د): التكليف. (الطرة): إن أريد بالخطاب معناه المصدري الذي هو توجيه الكلام المفيد، فيقتضي أن تكون الإضافة تنافيه إذ التوجيه: «والتكليف».

<<  <   >  >>